رقم القاعدة/الضابط: 1483
نص الضابط: ... كُلُّ دَيْنٍ صَحِيحٍ تَصِحُّ المُطَالَبَةُ بِهِ تَصِحُّ الكَفَالَةُ بِهِ [1]
صيغ أخرى للضابط:
1 -لا تصح الكفالة إلا بدين صحيح [2] .
2 -الكفالة تستدعي دينا صحيحا [3] .
3 -الكفالة إنما تصح بالدين الصحيح [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] العناية للبابرتي شرح الهداية 7/ 180، وانظر الضابط بتفصيله في: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 245، غمز عيون البصائر للحموي 2/ 303، ترتيب اللآلي في سلك الأمالي لناظر زاده 2/ 967، وانظر في كتب الفروع: بدائع الصنائع للكاساني 6/ 9، مجلة الأحكام العدلية ص 118، المادة: 631 وشروحها، ومنها: تحرير المجلة لآل كاشف الغطاء ص 196، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 2/ 200، الكافي لابن قدامة 2/ 229 - 230، مجلة الأحكام الشرعية لأحمد القاري ص 367.
[2] غمز عيون البصائر 2/ 302 - 303، وانظر أيضًا: البحر الرائق لابن نجيم 4/ 206، مجمع الضمانات لابن غانم ص 269، رد المحتار لابن عابدين 3/ 677
[3] المبسوط للسرخسي 30/ 159.
[4] تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 168، فتح القدير لابن الهمام 5/ 5، وعبروا عنها بصيغة النفي والإثبات، فقالوا: >الكفالة لا تصح إلا بدين الصحيح