فهرس الكتاب
أما فيما يتعلق بمسائل التداخل فالأمر واضح, وأما فيما يتعلق بمسائل العدول إلى ما فوق الواجب فلإجازة فعل المكلف وعدم رده, وقد يكون الأعلى هو المتيسر له دون ما هو أقل منه.
أدلة القاعدة:
1 -قاعدة"الأسباب إذا تساوت موجَباتها اكتفي بأحدها" [1] وأدلتها.
2 -قاعدة"الواجب إذا قدر بشيء فعدل إلى ما فوقه هل يجزئه؟" [2] وأدلتها.
1 -من كان له خمس من الإبل, فيجب عليه أن يخرج عنها شاة في الزكاة؛ لكنه إذا أخرج عنها بعيرًا بدل الشاة أجزأه ذلك [3] .
2 -غسل الرأس في الوضوء بدل مسحه يجزئ بناءً على موجب هذه القاعدة [4] .
3 -من اغتسل الغسل الواجب أجزأه عن الوضوء؛ لأن الأصغر يندرج في الأكبر [5] .
4 -إن انغمس في ماء مثلًا, ولم يحصل منه وضوء, وكذا إذا أفاض الماء على جسده ابتداء وذلك بنية رفع الأكبر ولم يستحضر الأصغر, جاز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] المرجع نفسه.
[3] انظر: شرح المنهج المنتخب 1/ 277، شرح مختصر خليل للخرشي: 2/ 149، المنثور للزركشي 3/ 318.
[4] انظر: شرح المنهج المنتخب 1/ 277، المنثور 3/ 318، المجموع المذهب 2/ 103.
[5] انظر: شرح المنهج المنتخب 1/ 277، التاج والإكليل 1/ 318.