فهرس الكتاب

الصفحة 4651 من 19081

له أن يصلي به ... والغسل يجزيء عن الوضوء, فلو اغتسل ولم يبدأ بالوضوء ولا ختم به؛ لأجزأه غسله عن الوضوء لاشتماله عليه [1] .

5 -لو نذر أن يبني لله مسجدًا وصَفَه أو يقف وقفا وصَفَه, فبنى مسجدًا خيرًا منه ووقف وقفا خيرا منه كان ذلك مجزئًا, بل يكون أفضل, ولو عينه فقال: لله علي أن أبني هذه الدار مسجدًا أو وقفها على الفقراء والمساكين. فبنى خيرا منها ووقف خيرًا منها, أجزأ عنه, بل كان أفضل [2]

6 -إذا أبان الرأس في الذبح حلت الذبيحة؛ لأن قطع الرأس فوق قطع المري والحلقوم [3] .

7 -تندرج دية الأعضاء في النفس [4] ؛ فمن كان عليه قصاص في الأطراف كيد أو رجل, ثم لزمه قصاص في النفس, فإنه يُكتفى بدية واحدة للنفس, ولا يقتص منه في الأطراف؛ لأن الأطراف تندرج في النفس, وهو من اندراج الأصغر في الأكبر.

8 -من لزمته حدود وقتل [5] , كمن لزمته حدود السرقة وشرب الخمر أو غيرها, ثم لزمه ما يأتي على النفس, من قصاص أو زنًا بعد إحصان أو غيرها؛ فإن ما دون النفس من الحدود يندرج في النفس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] حاشية الدسوقي: 1/ 140.

[2] انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 31/ 248

[3] انظر: إيضاح المسالك ص 70، شرح المنهج المنتخب 1/ 228.

[4] انظر: السابق.

[5] انظر: إيضاح المسالك ص 70، شرح المنهج المنتخب 1/ 228.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت