فهرس الكتاب

الصفحة 5378 من 19081

1 -ما أفضى إثباته إلى نفيه كان باطلا [1] أعم

2 -من باشر عقدًا, أو باشره عنه من له ذلك, ثم ادعى ما ينقضه, لم يقبل [2] . [ف/ ... ] أخص

3 -الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد [3] متكاملة

4 -الشاهد متى سعى في نقض ما تم به لا تقبل شهادته [4] . أخص

5 -الرجوع عن الإقرار في حق العباد لا يصح [5] . أخص

6 -التناقض يمنع صحة الدعوى [6] . أخص

هذه القاعدة وإن كانت مشهورة بهذه الصيغة عند الحنفية , إلا أن بعض فروعها وتطبيقاتها موجودة عند غيرهم أيضًا, كما سنرى ذلك في ثنايا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] مجموع الفتاوى لابن تيمية 20/ 170، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] الأشباه لابن السبكي 1/ 344؛ الأشباه لابن الملقن 2/ 403. و في لفظ:"ليس للعاقد نقض عقد صحيح أصلًا إلا حيث جاء النص بذلك"المحلى لابن حزم 9/ 208. وانظر صيغ أخرى له في الموضع نفسه.

[3] المنثور للزركشي 3/ 183؛ القواعد والفوائد للعاملي 1/ 281، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد".

[4] القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للدكتور علي الندوي ص 488.

[5] بدائع الصنائع للكاساني 6/ 236. وفي لفظ:"إذا أقر بالشيء صريحًا ثم أنكره لم يقبل وإن أقام عليه بينة"الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 338. وفي لفظ:"الإنكار بعد الإقرار لا يسمع ولا أثر له."القواعد الفقهية للبجنوردي 3/ 51.

[6] بدائع الصنائع 5/ 61. وفي لفظ:"دعوى المتناقض باطلة فيما يحتمل الانتقاض"القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ص 170، نقلًا عن شرح الزيادات لقاضي خان. وقد اشترط عامة الفقهاء في صحة الدعوى سلامتها من التناقض. انظر: الإقناع للشربيني 2/ 620؛ والإنصاف للمرداوي 11/ 273.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت