2 -كل عقد فاسد ففسخه واجب [1] [ف/] أخص
3 -الضرر عذر في فسخ العقد اللازم [2] [ف/] متكاملة
4 -إذا فسخ العقد فسخ ما في ضمنه [3] [ف/] متكاملة
5 -كل ما تستوفى منه المنفعة تنفسخ الإجارة بتلفه [4] أخص
التعذر هو العجز والامتناع عن المضي في موجب العقد, كأن يتلف المعقود عليه قبل تمام العقد, أو يطرأ على العقد ما يوجب فساده.
ومعنى القاعدة: أنه إذا وجد في أثناء العقد وقبل تمامه سبب يتعذر ويمتنع معه استمراره ودوامه حسًا, أو يحظر المضي فيه لحق الشرع, فإنه ينفسخ ويبطل, ويعتبر كأن لم يكن.
والأصل في العقود اللزوم والبقاء والاستمرار, لكن قد يطرأ على العقد من الأسباب ما يسوِّغ فسخه وإبطاله [5] . وهذه الأسباب منها ما يثبت لأحد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فتح العلي المالك لمحد عليش 2/ 235، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"العقد الفاسد يجب نقضه وإبطاله ولا يجوز تقريره".
[2] المبسوط 23/ 25، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] انظر: الفروق للكرابيسي 2/ 91.
[4] البهجة في شرح التحفة للتسولي 2/ 295.
[5] قال الإمام النووي:"قال أصحابنا: إذا انعقد البيع، لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب: خيار المجلس، والشرط، والعيب، وخلف المشروط المقصود، والإقالة، والتحالف، وهلاك المبيع قبل القبض"- روضة الطالبين 3/ 159 - ومنهم من أضاف إليها أسبابا أخرى، منها:"تعذر إمضاء العقد، كما في اختلاط الثمار، وبيع الصبرة بالصبرة المخالفة لها مكايلة"تكملة المجموع للسبكي 12/ 375؛ الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 272. وفي الموسوعة الفقهية الكويتية:"أسباب الفسخ خمسة: إما الاتفاق أو التراضي ومنه الإقالة، وإما الخيار، وإما عدم اللزوم، وإما استحالة تنفيذ أحد التزامات العقد المتقابلة، وإما الفساد"32/ 133. ومرادهم بالاستحالة هنا الاستحالة الحسية، وقد قلنا إن الاستحالة الحسية، وكذا الفساد (الاستحالة الشرعية) تدخلان في معنى التعذر في هذه القاعدة.