التطبيق الأول من القواعد:
383 -نص القاعدة: الأَصْلُ أَنَّ لِلْحَالَةِ مِنَ الدَّلَالَةِ كَمَا لِلمَقَالَةِ [1] .
ومن صيغها:
1 -دلالة الحال تغني عن اللفظ [2] .
2 -الرجوع إلى دلالة الحال لمعرفة المقصود بالكلام أصل في الشرع [3] .
3 -دلالة الحال تغير حكم الأقوال والأفعال [4] .
4 -دلالة الحال تؤثر في حكم الكلام والأفعال [5]
5 -دلالة الأحوال تؤثر في الحكم [6] .
والمراد بدلالة الحال: ما يحيط بالأمر من ظروف وملابسات وقرائن يظهر من خلالها مقصود المكلف ونيته.
ومعنى هذه القاعدة: أن قرائن الأحوال والملابسات المحيطة بتصرف الإنسان تثبت بها الأحكام الشرعية كما تثبت بصريح الأقوال والألفاظ, فمثلًا:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أصول الإمام الكرخي ص 163.
[2] المغني لابن قدامة 7/ 251.
[3] شرح السير الكبير للسرخسي 1/ 430.
[4] الكافي لابن قدامة 3/ 171.
[5] انظر: التجريد للقدوري 10/ 4837 / 4847.
[6] انظر: مطالب أولي النهى للرحيباني 5/ 394.