فهرس الكتاب

الصفحة 4781 من 19081

ثانيًا: التطبيقات التي هي قواعد فقهية:

التطبيق الأول من القواعد:

383 -نص القاعدة: الأَصْلُ أَنَّ لِلْحَالَةِ مِنَ الدَّلَالَةِ كَمَا لِلمَقَالَةِ [1] .

ومن صيغها:

1 -دلالة الحال تغني عن اللفظ [2] .

2 -الرجوع إلى دلالة الحال لمعرفة المقصود بالكلام أصل في الشرع [3] .

3 -دلالة الحال تغير حكم الأقوال والأفعال [4] .

4 -دلالة الحال تؤثر في حكم الكلام والأفعال [5]

5 -دلالة الأحوال تؤثر في الحكم [6] .

والمراد بدلالة الحال: ما يحيط بالأمر من ظروف وملابسات وقرائن يظهر من خلالها مقصود المكلف ونيته.

ومعنى هذه القاعدة: أن قرائن الأحوال والملابسات المحيطة بتصرف الإنسان تثبت بها الأحكام الشرعية كما تثبت بصريح الأقوال والألفاظ, فمثلًا:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] أصول الإمام الكرخي ص 163.

[2] المغني لابن قدامة 7/ 251.

[3] شرح السير الكبير للسرخسي 1/ 430.

[4] الكافي لابن قدامة 3/ 171.

[5] انظر: التجريد للقدوري 10/ 4837 / 4847.

[6] انظر: مطالب أولي النهى للرحيباني 5/ 394.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت