رقم القاعدة: 700
نص القاعدة: مَتَى اقْتَرَنَ النِّسْيَانُ بِحَالَةٍ مُذَكِّرَة لَا يُعْذَرُ بِه, وَمَتَى لَمْ يَقْتَرِنْ بِهَا يُعْذَرُ بِه [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -النسيان إن كان مع مذكر ولا داعي إليه فلا يسقط الحكم لتقصيره, أو لا مذكر مع داع فيسقط الحكم. [2]
2 -يعذر بالنسيان إذا لم يكن معه حالة مذكرة ينسب معها لتقصير, وإلا لم يترتب عليه حكم. [3]
3 -يعذر بالنسيان في الأشياء التي لا مذكر لها من جهة حاله, بخلاف ما له حالة مذكرة. [4]
قواعد ذات علاقة:
1 -النسيان مرفوع الحكم [5] . [ف/ ... ] (أصل مقيد بالقاعدة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المبسوط للسرخسي 11/ 328.
[2] انظر: غمز عيون البصائر للحموي 1/ 247.
[3] انظر: المنثور للزركشي 3/ 274.
[4] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 288.
[5] تكملة البحر الرائق للطوري 8/ 192.