فهرس الكتاب

الصفحة 7477 من 19081

1 -لو أسقط الوارث حقه من الإرث فلا يسقط؛ لأن الإرث حق أثبته الله تعالى لمستحقه, ولا يملك أحد إسقاطه. [1]

2 -لو أسقط أحد المتبايعين حقه في خيار الرؤية فلا يسقط لأنه لم يثبت باشتراطهما وإنما ثبت حقا لله تعالى [2]

3 -لو أسقط الأب حقه من الرجوع في الهبة لولده فله الرجوع لأنه حق ثبت له بالشرع فلم يسقط بإسقاطه. [3]

4 -إذا أوصى رجل قبل موته بعدم قبره أو تكفينه أو تكفينه بما لا يستر جميع بدنه فلا تنفذ وصيته لتضمنها إسقاط حق الله تعالى. [4]

5 -إذا اتفق أهل بلد على ترك شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة أو الباطنة المعلومة كامتناعهم عن إقامة الصلاة أو ترك التعامل بالربا فإنهم يقاتلون على ذلك حتى يعودوا؛ لأنها من حقوق الله تعالى التي لا تقبل الإسقاط. [5]

6 -إذا تعدى رجل على شيء من حقوق العامة كالطريق العام فصالحه واحد منهم على مال فلا يجوز؛ لأنه حق العامة وهو من حقوق الله تعالى, فلا يجوز انفراد واحد منهم بذلك. [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر شرح القواعد للزرقا 1/ 266. والمراد أن الوارث قبل قبض الإرث لا يملك إسقاط حقه، فأما بعد قبضه فله حرية التصرف فيه.

[2] انظر بدائع الصنائع 5/ 297، شرح القواعد للزرقا ص 266.

[3] انظر كشاف القناع 4/ 313،

[4] انظر كشاف القناع 2/ 103، مطالب أولي النهى 1/ 866.

[5] مجموع الفتاوى 22/ 51، 28/ 308، 468، 475، 502، 556 - 557، 35/ 90، الإنصاف للمرداوي 10/ 322، الفروع لابن مفلح 6/ 153.

[6] انظر بدائع الصنائع 6/ 49، البحر الرائق 7/ 258.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت