1 -الطارئ هل هو كالمقارن [1] ؟ عموم وخصوص مطلق.
2 -يقدم المانع على المقتضي سواء جاءا معًا أو طرأ المانع على المقتضي قبل حصول المقصود من المقتضي [2] متفرعة.
3 -العارض من السبب لا يؤثر فيما انتهى حكمه بالاستيفاء [3] قسيمة.
4 -الحادث بعد تمام السبب وقبل تمام الملك بمنزلة المقترن بأصل السبب [4] متفرعة.
5 -الموجود بعد العقد قبل القبض كالمقترن بالعقد [5] متفرعة.
6 -العيب الطارئ قبل القبض كالمقارن للعقد [6] متفرعة.
7 -ما يكون شرطًا لوجوب القضاء يراعى وجوده إلى وقت الاستيفاء [7] متفرع.
8 -المعترض بعد القضاء قبل الاستيفاء كالمقترن بأصل السبب [8] متفرع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظرها: بلفظها في قسم القواعد الفقهية من المعلمة.
[2] انظر: شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا 1/ 251. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"المانع مقدم على المقتضي".
[3] انظر: المبسوط للسرخسي 25/ 164. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] انظر: المبسوط للسرخسي 28/ 49.
[5] المبسوط للسرخسي 13/ 148، ووردت عنده في موضع آخر بلفظ:"الطارئ قبل تمام العقد كالمقترن بأصل العقد"المبسوط للسرخسي 23/ 123. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الطارئ بعد العقد قبل حصول المقصود به كالمقترن للعقد".
[6] تكملة السبكي للمجموع 12/ 124، ووردت بلفظ:"العيب الحادث قبل القبض كالموجود عند العقد بدائع الصنائع للكاساني 5/ 277."
[7] العناية شرح الهداية للبابرتي 7/ 389.
[8] المبسوط للسرخسي 9/ 187.