فهرس الكتاب

الصفحة 5678 من 19081

رقم القاعدة: 509

نص القاعدة: ما لا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ لا يَقْبَلُ الإبْهامَ [1] .

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -ما لا يحتمل التعليق بالشرط لا يصح إيجابه [2] في المجهول [3]

2 -ما يقبل التعليق بالشرط يصح إيجابه في المبهم والمجهول [4] .

3 -الإيجاب في المجهول يصح فيما يحتمل التعليق بالشرط [5] .

1 -تعليق الأملاك بالأخطار باطل [6] [ف/ ... ] (مفسِّرة) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] نهاية المحتاج للرملي 7/ 59؛ حواشي الشرواني 8/ 149.

[2] كلمة الإيجاب في هذه الصيغ - كما يظهر من مواردها - بمعنى إيقاع الفعل، مثل إيجاب الطلاق، وإيجاب العتق ونحوهما، وهو نفس المعنى المراد بالصيغة المختارة.

[3] المبسوط للسرخسي 13/ 93، 30/ 155.

[4] المحيط البرهاني لابن مازة، 5/ 341.

[5] المبسوط للسرخسي 6/ 122. وتجدر الإشارة إلى أن ذكر كلمة"المجهول"بدل"المبهم"في الصيغ الأخرى لا يقدح في كونها صيغًا متنوعة للقاعدة؛ لأن المجهول أعم من المبهم، والمبهم نوع من المجهول، والفقهاء قد يستعملون المجهول في معنى المبهم، والله أعلم.

[6] أصول الكرخي ص 115. وانظر أيضًا: أشباه السيوطي ص 377؛ أشباه ابن نجيم ص 404، وانظر قاعدة:"العقود لا يجوز تعليقها"، في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت