فهرس الكتاب

الصفحة 5367 من 19081

رقم القاعدة: 466

نص القاعدة: مَنِ استُفِيدَ مِنْ جِهَتِهِ أَمْرٌ مِنَ الأُمُورِ

يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي بَيَانِ جِهَاتِهِ, إِلَّا إِذَا قَامَتِ الحُجَّةُ [1] .

ومعها:

الأصل في الإجمال أن يرجع فيه إلى المجمِل في البيان.

صيغ أخرى للقاعدة:

من يستفاد الأمر من جهته يكون بيانه هو المعتبر [2] .

1 -الأصل في الإجمال أن يرجع فيه إلى المجمِل في البيان [3] . [ف/ ... ] (أخص) .

2 -الأصل قبول قول المُمَلِّك في بيان جهة التمليك [4] [ف/ ... ] (أخص)

3 -ما لا يعلم إلا من جهة الإنسان فإنَّا نقبل قوله فيه [5] [ف/ ... ] (متكاملة)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للدكتور علي الندوي ص 181، وعنه: موسوعة القواعد الفقهية 10/ 928.

[2] انظر: العناية للبابرتي 8/ 94.

[3] فتح القدير لابن الهمام 7/ 169.

[4] انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 106.

[5] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 32، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت