رقم القاعدة: 466
نص القاعدة: مَنِ استُفِيدَ مِنْ جِهَتِهِ أَمْرٌ مِنَ الأُمُورِ
يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي بَيَانِ جِهَاتِهِ, إِلَّا إِذَا قَامَتِ الحُجَّةُ [1] .
ومعها:
الأصل في الإجمال أن يرجع فيه إلى المجمِل في البيان.
صيغ أخرى للقاعدة:
من يستفاد الأمر من جهته يكون بيانه هو المعتبر [2] .
1 -الأصل في الإجمال أن يرجع فيه إلى المجمِل في البيان [3] . [ف/ ... ] (أخص) .
2 -الأصل قبول قول المُمَلِّك في بيان جهة التمليك [4] [ف/ ... ] (أخص)
3 -ما لا يعلم إلا من جهة الإنسان فإنَّا نقبل قوله فيه [5] [ف/ ... ] (متكاملة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للدكتور علي الندوي ص 181، وعنه: موسوعة القواعد الفقهية 10/ 928.
[2] انظر: العناية للبابرتي 8/ 94.
[3] فتح القدير لابن الهمام 7/ 169.
[4] انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 106.
[5] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 32، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.