فهرس الكتاب
رقم القاعدة: 2146
نص القاعدة: مَفهُومُ الغَايَةِ حُجَّةٌ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -مفهوم الغاية يحتج به [2] .
2 -مفهوم الغاية يفيد أن حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها [3] .
3 -الحكم إذا علق بغايةٍ وَحَدٍّ منع ظاهرهما من ثبوت الحكم بعدهما [4] .
4 -التقييد بحرف الغاية يدل على انتفاء الحكم وراء الغاية [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التحبير شرح التحرير في أصول الفقه للمرداوي 6/ 2935؛ وشرح الكوكب المنير لابن النجار 3/ 507.
[2] حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب 2/ 304 المكتبة الإسلامية بديار بكر بتركيا، وفي معناها:"مفهوم الغاية يؤخذ به"انظر: المصفى لابن الوزير ص 708، وفي معناها:"لا مانع من مفهوم الغاية"التحبير للمرداوي 6/ 2938، و:"يؤخذ بمفهوم الغاية"منهاج الوصول لأحمد المرتضى 1/ 408؛ والبحر الزخار لأحمد المرتضى 1/ 171؛ الدراري المضية للعلامة صلاح المهدي 3/ 77؛ الكاشف لذوي العقول لابن لقمان ص 129.
[3] انظر: المدخل لابن بدران ص 276، وفي معناها:"مد الحكم إلى غاية يدل على نفي الحكم فيما بعد الغاية"انظر: نهاية الوصول للصفي الهندي 5/ 2087، 2088.
[4] المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري 1/ 145.
[5] إرشاد الفحول للشوكاني ص 600، وفي معناها:"التقييد بالغاية يقتضي أن يكون الحكم فيما وراء الغاية بخلاف الحكم فيما قبلها"المحصول في علم أصول الفقه للفخر الرازي 3/ 66، و:"تعليق الحكم على الغاية يدل على انتفاء الحكم عما بعد الغاية"إحكام الفصول للباجي 2/ 529.