2 لا عمد للمجنون [1] (أخص) [ف/ ... ] .
3 المجنون ليس من أهل العبادات [2] (أخص) .
4 ـ المجنون مؤاخذ بضمان الأفعال في الأموال على الكمال. [3] (استثناء) [ف/ ... ] .
5 لا حد على المجنون [4] (أخص) .
الجنون: اختلال في العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهجه إلا نادرًا, وقيل: هو آفة في الدماغ تبعث صاحبه على الإقدام على ما يضاد مقتضى العقل [5] فلا يدرك حقيقة الأشياء ولا يفرق بين الضرر والنفع [6] والجنون ليس مرضًا محددًا بذاته وإنما هو مجموعة من الأعراض إذا اجتمعت أو اجتمع بعضها لفترة محددة يطلق على الشخص طبيًا بأنه مصاب بالجنون, وهو على نوعين باعتبار النشوء:
أ: الجنون الأصلي: وهو نقصان جُبل عليه دماغ الشخص وطبع عليه في أصل الخلقة, أي ما كان متصلًا بزمن الصبا بأن ولد مجنونًا أو جن قبل الصبا ولم يفق منه بعد البلوغ.
ب: الجنون العارض: وهو خروج مزاج الدماغ بعد الانفكاك عن الصبا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الشرح الكبير لأحمد الدردير مع حاشية الدسوقي 4/ 237. وبصيغ أخرى"عمد المجنون والصبي خطأ"الإنصاف للمرداوي 10/ 133. عمد الصبي كالخطأ. النوازل الجديدة الكبرى للوزاني 10/ 203.
[2] المجموع للنووي 7/ 45، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري 4/ 269. وبصيغ أُخَر:"الصبي الذي يعقل ضامن لما جنى في الأموال في العمد والخطأ"البيان والتحصيل لابن رشد 18/ 146."يؤاخذ المجنون بضمان الأفعال في الأموال"التحقيق الباهرلهبة الله أفندي 3/ 97.
[4] بدائع الصنائع للكاساني 7/ 39.
[5] التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 2/ 173.
[6] مبدأ الرضا في العقود لعلى محي الدين قرة 1/ 369، نشر: دار البشائر الإسلامية 1423 هـ.