فهرس الكتاب

الصفحة 9220 من 19081

رقم القاعدة: 987

نص القاعدة: كُلُّ عَقْدٍ يُشْتَرَطُ فِيهِ القَبْضُ لاَ يَجُوزُ شَرْطُ الخِيَارِ فِيهِ [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -ما يشترط فيه القبض لا يُحتمل فيه التأجيل وخيار الشرط [2]

2 -ما يشترط فيه القبض لا يدخله خيار الشرط [3]

قواعد ذات علاقة:

1 -الأصل في العقود اللزوم [4] (أعم)

2 -اشتراط الخيار على خلاف الأصل فاختص بالمحدود [5] (تعليل)

3 -البيوع التي فيها الربا لا يجوز فيها شرط الخيار [6] (متفرعة)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: شرح السنة للبغوي 8/ 48.

[2] انظر: الشرح الكبير للرافعي 8/ 314.

[3] انظر: المغني لابن قدامة 4/ 24.

[4] الذخيرة للقرافي 4/ 401 وشرح الزرقاني على الموطأ 3/ 406. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[5] حاشية الجمل للأنصاري 3/ 114.

[6] انظر: المجموع للنووي 9/ 118.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت