رقم القاعدة: 987
نص القاعدة: كُلُّ عَقْدٍ يُشْتَرَطُ فِيهِ القَبْضُ لاَ يَجُوزُ شَرْطُ الخِيَارِ فِيهِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -ما يشترط فيه القبض لا يُحتمل فيه التأجيل وخيار الشرط [2]
2 -ما يشترط فيه القبض لا يدخله خيار الشرط [3]
قواعد ذات علاقة:
1 -الأصل في العقود اللزوم [4] (أعم)
2 -اشتراط الخيار على خلاف الأصل فاختص بالمحدود [5] (تعليل)
3 -البيوع التي فيها الربا لا يجوز فيها شرط الخيار [6] (متفرعة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: شرح السنة للبغوي 8/ 48.
[2] انظر: الشرح الكبير للرافعي 8/ 314.
[3] انظر: المغني لابن قدامة 4/ 24.
[4] الذخيرة للقرافي 4/ 401 وشرح الزرقاني على الموطأ 3/ 406. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] حاشية الجمل للأنصاري 3/ 114.
[6] انظر: المجموع للنووي 9/ 118.