فهرس الكتاب

الصفحة 13841 من 19081

5 -وحكى بعض العلماء الإجماع على أن القاتل عمدا لا يرث شيئا من مال المقتول ولا من ديته؛ فقد روي عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - أن القاتل عمدا لا خطأ لا يرث من المال ولا من الدية شيئا, ولا مخالف لهما من الصحابة, فكان إجماعًا. [1]

6 -ولأنه استعجل ما أخره الله فمنع من الميراث. [2]

تطبيقات الضابط:

1 -لو طلق زوجته في مرضه ثم قتلته لم ترث؛ لأنه لا ميراث للقاتل. [3]

2 -لو ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميتا, فعلى عاقلة الأب غرة ولا يرث منها؛ لأنه قاتل بغير حق مباشرة ولا ميراث لقاتل. [4] ومثل ذلك إذا شربت الحامل دواء فألقت به جنينا فعليها غرة لا ترث منها لأنها قاتلة. [5]

3 -لو اجتمع ثلاثة إخوة فقتل أحدهم أباهم عمدا, فإن ميراث الأب يكون للأخوين سوى القاتل ولهما قتل القاتل, فإن قتلاه قودا لم يرثاه, وبه قال الشافعية [6] عملا بالضابط إذ كل قاتل لا يرث.

4 -يتيم تحت أمين, فتعمد مورثه قتله حسدًا وثبت عليه ذلك, فإن ميراث اليتيم لورثته, و القاتل لا يرث شيئًا. [7]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: التمهيد لابن عبد البر 14/ 242.

[2] انظر: الجوهرة النيرة 2/ 204.

[3] انظر: الفتاوى الهندية 1/ 463.

[4] انظر: البناية 10/ 197.

[5] انظر: الإقناع للحجاوي 4/ 214.

[6] انظر: الحاوي الكبير 10/ 87.

[7] مجموع فتاوى ابن تيمية 4/ 178.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت