فهرس الكتاب

الصفحة 9740 من 19081

يحصل بفعل النائب, فصح جريان النيابة فيها [1] قياسا على حقوق العباد المالية كضمان المتلفات وأروش الجنايات ونفقة الأقارب والزوجات وأنواع الديون [2] .

ومن تطبيقاتها:

1 ـ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من مات وعليه زكاة, وجب إخراجها من تركته ودفعها في مصرفها الشرعي قبل تنفيذ الوصية وتوزيع الإرث, سواء أوصى الميت بإخراجها أو لم يوص [3] لأنها عبادة بدنية محضة, والعبادات البدنية المحضة تجري فيها النيابة

2 ـ إذا وكَّل الإنسان غيره بأن يخرج عنه صدقة الفطر صح ذلك وأجزأت عنه؛ لأن الصدقة عبادة مالية والعبادة المالية تتأدى بالنائب [4]

3 ـ إذا وجب على المحرم بالحج أو العمرة فدية من إطعام أو دم جاز له أن يستنيب غيره في تأدية هذا العمل؛ لأن الفدية إذا كان محلها طعاما أو دما عبادة مالية [5] والعبادات المالية تجري فيها النيابة

4 ـ يجوز للمكلف أن ينيب غيره في شراء الأضحية وذبحها وتوزيعها بحسب التقدير الشرعي [6] ؛ لأن الأضحية عبادة مالية والعبادة المالية تتأدى بفعل الشخص أو نائبه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: شرح التلويح على التوضيح 2/ 326، رد المحتار لابن عابدين 2/ 74.

[2] اتظر: بدائع الصنائع 2/ 4، بيان الشرع الجامع بين الأصل والفرع لمحمد بن إبراهيم الكندي 24/ 101، نشر: وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان طبعة 1405 هـ.

[3] وقال الحنفية: لا تؤخذ من تركته بغير وصية لفقد شرطها وهو النية، وللمالكية تفصيل في المسألة. انظر: حاشية ابن عابدين 2/ 48، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 441، المجموع للنووي 5/ 335، المغني لابن قدامة 2/ 683.

[4] انظر: إعلاء السنن لظفر أحمد العثماني التهانوي 5/ 344، نشر: وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان لعام 1405 هـ.

[5] انظر: نهاية المحتاج للرملي 3/ 328، حاشية البجيرمي 2/ 463.

[6] انظر: كشاف القناع للبهوتي 2/ 261.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت