فهرس الكتاب
الصفحة 9741 من 19081
5 -إذا ظاهر الرجل من زوجته ووجب عليه إطعام ستين مسكينا حيث لم يستطع الصوم, جاز له أن يخرج الكفارة بنفسه أو أن ينيب غيره في إخراجها أو يتحملها عنه غيره [1] ؛ لأن الكفارة بغير الصوم عبادة مالية, والعبادات المالية تدخلها النيابات ويجري فيها التحمل
/أد. مبروك عبد العظيم أحمد مصري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: إعلاء السنن للعثماني 5/ 344.
حجم الخط: