فهرس الكتاب

الصفحة 9741 من 19081

5 -إذا ظاهر الرجل من زوجته ووجب عليه إطعام ستين مسكينا حيث لم يستطع الصوم, جاز له أن يخرج الكفارة بنفسه أو أن ينيب غيره في إخراجها أو يتحملها عنه غيره [1] ؛ لأن الكفارة بغير الصوم عبادة مالية, والعبادات المالية تدخلها النيابات ويجري فيها التحمل

/أد. مبروك عبد العظيم أحمد مصري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: إعلاء السنن للعثماني 5/ 344.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت