1 -إن الولي والوصي والوكيل ينوبون عن المدين في الدعوى, ويكون كل منهم خصما في الدعوى والجواب عنها, وإن لم يترتب على إقرارهم حكم [1] .
2 -لو ادعى شخص بعقار أو بمنقول على إنسان, فقال المدعى عليه: ليس هو لي, وإنما هو لرجل غائب يعينه, فالأصح عند الشافعية وبه قال الأكثرون: تنصرف الخصومة إلى الغائب, ولا يكون الأول مدعى عليه ولا خصما في الدعوى استثناء, مع أنه لو أقر ترتب على إقراره حكم, وكذا قال الحنابلة [2] .
أ. د. محمد الزحيلي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: نظرية الدعوى ص 295، درر الحكام لحيدر 4/ 201.
[2] انظر: مغني المحتاج 4/ 470، نهاية المحتاج 8/ 349، كشاف القناع 6/ 342 ..