تجري فيها المشاحة, فلا تفضي جهالة الوصف في العوض إلى المنازعة المانعة من التسليم و التسلم [1]
1 -إذا اختلعت من زوجها على مقدار معين من الذهب بدون تحديد وصفه - مثلًا
-فالخلع جائز وكان للزوج ذهب وسط؛ لأن الجهالة في الصفة لا في الجنس, وجهالة الصفة لا تمنع صحة التسمية في معاوضة مال بما ليس بمال/ 1 [2] .
2 -يجوز الصلح على بدل القصاص سواء أكان ذلك البدل معلوما أم مجهولا, بشرط أن تكون الجهالة غير فاحشة بأن كانت الجهالة في وصف المصالح عليه, وإلا فإن كانت فاحشة كما إذا صالح على ثوب أو دار أو دابة غير معينة, فسدت التسمية في الصلح, ووجبت الدية لأنها متفاوتة والجهالة فيها فاحشة [3] .
3 -يصح المهر مع الجهالة غير الفاحشة, بأن يعين جنسه, و إن لم يعين وصفه؛ لأنه مبادلة مال بغير مال, و جهالة الوصف فيه لا تضر [4]
4 -إذا ادعى رجل على امرأة نكاحا وهي تجحد فصالحته على مال بذلته حتى يترك الدعوى جاز وكان في معنى الخلع [5] و لا بأس بجهالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: فتح القدير لابن الهمام 3/ 356.
[2] انظر نظيره في: المحيط البرهاني 5/ 257. و راجع أيضًا: القواعد النورانية 2/ 360، قواعد ابن رجب ص 266؛ الذخيرة 4/ 355؛ مواهب الجليل للحطاب 4/ 22.
[3] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 35، 36. و راجع أيضًا المصادر السابقة.
[4] انظر: بدائع الصنائع 2/ 283. و راجع أيضًا: القواعد النورانية 2/ 360، قواعد ابن رجب ص 266، الذخيرة 4/ 355؛ الفروق للقرافي 1/ 151.
[5] الهداية للمرغيناني 3/ 195، بدائع الصنائع 6/ 50.