فهرس الكتاب

الصفحة 8748 من 19081

6 -النيات معتبرة في العقود [1] [ف/ ... ] (معللة لفساد العقد بفساد الشرط المتقدم) .

شرح القاعدة:

... المراد بالشرط المتقدم على العقد, الشرط الذي سبق العقد ولم يذكر في صلبه.

ومعنى القاعدة أن الفقهاء مختلفون في الشرط الذي ليس محله صلب العقد وإنما ذكر قبله, هل يعتبر كأنه مقارن للعقد ملحق به مؤثر فيه أم ليس كالمقارن, بل هو لغو لا اعتبار له؟ وبما أن الشرط المتقدم هنا: إما أن يكون شرطًا فاسدًا, وإما أن يكون شرطًا صحيحًا, فإن اعتباره كالمقارن أو عدم اعتباره ينبني عليه أمران أساسيان هما:

1 -صحة العقد أو فساده؛ إذا كان الشرط فاسدًا.

2 -لزوم الشرط ووجوب الوفاء به أو عدم ذلك؛ إذا كان شرط صحيحًا.

يقول النووي شارحًا قول النافين:"الشرط المقارن للعقد يلحقه, فإن كان شرطًا صحيحًا لزم الوفاء به, وإن كان فاسدًا أفسد العقد, وأما الشرط السابق فلا يلحق العقد, ولا يؤثر فيه, فلا يلزم الوفاء به, ولا يفسد العقد به إن كان شرطًا فاسدًا؛ لأن ما قبل العقد لغو" [2] . وقال ابن تيمية:"الشروط معتبرة إما"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] مجموع الفتاوى لابن تيمية 29/ 336، ووردت عنده بصيغة: (مقصود النيات معتبرة في العقود، كاعتبارها في العبادات) الفتاوى الكبرى 3/ 329.

[2] المجموع 9/ 356.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت