فهرس الكتاب

الصفحة 3989 من 19081

6 -وجوب ارتكاب أخف الضررين لدرء أشدهما [1] .

7 -المبتلى بين الشرين يتعين عليه أهونهما [2] .

1 -يُقَدَّم الأهمُّ على المُهِمِّ إذا دار الأمرُ بينهما [3] (أعم)

2 -لا ضرر ولا ضرار [4] (أعم) .

3 -يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام [5] (أخص)

4 -إذا تزاحمت مصلحتان قُدِّم أهمهما [6] . (متكاملة) .

هذه القاعدة من القواعد المشتركة بين الفقه ومقاصد الشريعة, وقد فاضت بذكرها كتب الفقهاء و الأصوليين [7] , وهي من أوسع القواعد الفقهية, تجري في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] البهجة للتسولي 2/ 179. وفي لفظ:"ترتكب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما"شرح الزركشي على مختصر الخرقي 1/ 435، 6/ 450. وفي لفظ:"دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما". زاد المعاد لابن القيم 3/ 272، 425. وفي لفظ:"يرتكب أخف الضررين لاتقاء أشدهما"الموسوعة الفقهية الكويتية 2/ 317، 356. وفي لفظ:"سد أكبر المفسدتين واجب"سد الذرائع للبرهاني 1/ 156. وفي لفظ آخر:"دفع أعظم المفسدتين بأهونهما مما يتوجه فعله"التاج المذهب للعنسي 1/ 432.

[2] فتاوى قاضيخان 1/ 172. وفي لفظ:"من ابتلي بمكروهين اختار أدونهما"القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للندوي ص 168. وفي لفظ:"من ابتلي ببليتين - وهما متساويتان - يأخذ بأيهما شاء، وإن اختلفا يختار أهونهما". تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 98. وفي لفظ:"من ابتلي بين أمرين محظورين عليه أن يرتكب أهونهما"حاشية الشلبي 1/ 69، 191.

[3] القواعد الفقهية لناصر الشيرازي ص 388. (بتصرف يسير) ، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"يقدم الأهم فالمهم من الأمور عند ازدحامها".

[4] المجلة - وشروحها -، المادة 19، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[5] المجلة - وشروحها -، المادة 26، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[6] فتح الباري لابن حجر 9/ 123. وفي لفظ:"إذا تعارضت مصالح قدم أهمها"شرح النووي على صحيح مسلم، وانظر قاعدة:"يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهما ويدفع شرّ الشّرين بالتزام أدناهما"في قسم القواعد المقاصدية.

[7] باعتبار أن علم المقاصد من مباحث علم الأصول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت