رقم القاعدة: 1872
نص القاعدة: إِذَا رُتِّبَ مَشْرُوطٌ عَلَى شَرْطَيْنِ لا يَحْصُلُ إِلا عِنْدَ حُصُولِهِمَا إِنْ كَانَا عَلَى الجَمْعِ, وَإِنْ كَانَا عَلَى البَدَلِ حَصَلَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا. [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الشرطان إذا دخلا على جزاء فإن كانا على سبيل الجمع لم يحصل المشروط إلا عند حصولهما معًا, وإن كانا على سبيل البدل كان كل واحد منهما كافيًا في إيجاب الحكم. [2]
قواعد ذات علاقة:
1 -إذا اتحد المشروط وتعدد الشرط على سبيل الجمع لم ينزل الحكم إلا بحصول الشرطين. [3] (أخص) .
2 -يجوز تعليق الحكم بشرطين كما يجوز بعلتين. (أعم) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح تنقيح الفصول للقرافي 1/ 206.
[2] انظر: المحصول للرازي 3/ 94 - 95، والتقريب للباقلاني 3/ 160.
[3] انظر: الإحكام للآمدي 1/ 381، وفي معناها: «إذا ترتب مشروط على شرطين على وجه الجمع بينهما فلا يحصل إلا بحصول ذينك الشرطين معًا» نشر البنود على مراقي السعود لسيد عبد الله الشنقيطي العلوي 1/ 205، وانظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"إذا رتب مشروط على شرطين لا يحصل إلا عند حصولهما إن كانا على الجمع، وإن كانا على البدل حصل عند أحدهما".