6 -المكره إذا ادعى التورية صدق ظاهرا في كل ما يدين فيه عند الطواعية [1] 6 أخص
7 -ما لا يعلم إلا من جهة الإنسان فإننا نقبل قوله فيه [2] 6 معللة
8 -النية تصير الإكراه كعدمه [3] 6 معللة
9 -كل من أكره على قول ولم ينوه مختارا له فإنه لا يلزمه 6 معللة
ديَّنه تديينا: وكله إلى دينه [4] .
ويستعمل الفقهاء الديانة للدلالة على ما يجب على المكلف في خاصة نفسه فيما بينه وبين الله, ويقابلها القضاء وهو ما وجب عليه في الظاهر بحكم القضاء المبني على الحجج والبينات الظاهرة.
والمراد من قول الفقهاء إن الشخص يدين ديانة لا قضاء"أنه إذا استفتى فقيها يجيبه على وفق ما نوى ولكن القاضي يحكم عليه بوفق كلامه ولا يلتفت إلى نيته إذا كان فيما نوى تخفيف عليه كما لو قال: (علي لفلان ألف درهم وقد قضيته هل برئت من دينه) يفتيه (المفتي) بالبراءة وإذا سمع القاضي ذلك منه يقضي عليه بالدين إلا أن يقيم بينة على الإيفاء [5] ".
ومعنى القاعدة أن ما ادعى المكلف المختار أنه قصده - بكلامه أو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه و النظائر للسبكي 1/ 68؛ روضة الطالبين للنووي 8/ 57.
[2] التاج المذهب لأحكام المذهب للعنسي 2/ 158
[3] المحلى لابن حزم 8/ 329
[4] القاموس المحيط للفيروزبادي 1564
[5] تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين 1/ 7