فهرس الكتاب

الصفحة 7694 من 19081

رقم القاعدة: 795

نص القاعدة:"كُلُّ حَقٍّ مَالِيٍّ وَجَبَ بِسَبَبَيْنِ يَخْتَصَّانِ بِهِ أَوْ وَجَبَ بِسَبِبٍ وَشَرْطٍ فَإِنَّهُ جَائِزٌ تَعْجِيلُهُ بَعْدَ وُجُودِ أَحَدِ السَّبَبَيْنِ". [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -كل حق مالي وجب بشيئين [2] يختصان به فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما. [3]

2 -ما كان ماليًا ووجب بسببين جاز تقديمه على أحدهما لا عليهما. [4]

3 -كل حق في المال يجب لسببين يختصان به جاز تقديمه على أحدهما. [5]

4 -حقوق الأموال إذا تعلق وجوبها بشرطين لم يجز تقديمها قبل وجود أحدهما. [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 222، قواعد الحصني 2/ 166، المجموع للعلائي، لوحة 111 ب.

[2] كذا ورد في الكتاب. ولعله تصحيف صوابه: بسببين.

[3] الأشباه والنظائر لابن الملقن 1/ 415.

[4] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 402.

[5] الانتصار للكلوذاني 3/ 314. وانظر: الحاوي الكبير 3/ 161.

[6] الحاوي الكبير 10/ 451. ووردت بلفظ"حقوق المال إذا تعلقت بشيئين جاز تقديمهما إذا وجد أحد الشيئين"الحاوي الكبير 4/ 52

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت