فدل على أن عند إطلاق الكلام يعتبر عرف المتكلم فيما يتقيد به كلامه [1] .
2 قاعدة: العادة محكمة وأدلتها؛ لأن دليل الأصل دليل لفرعه.
3 ـ إنما يحمل مطلق كلام كل متكلم على عرفه؛ لأن المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها/ 9. [2]
4 ـ لأن المعنى المتبادر إلى الذهن عن إطلاق اللفظ علامة للحقيقة, وحمل كلام المتلفظ على مدلوله في عرفه هو المتبادر إلى الذهن عن الإطلاق, فيكون هو الحقيقة في الغالب فيحمل عليه. [3]
5 ـ لأن حمل ألفاظ المتكلم على معناها في عرفه أبلغ في الحجة وأقطع للعذر. [4]
1 لو أوقف دارًا للحديث فإن كان للواقف عرف في النطاق الموضوعي لدراسة الحديث حمل عليه لفظه عند الإطلاق؛ مراعاة لاصطلاح كل متكلم, فعلى عرف المتلفظ يدور الحكم, وإلا وجب الرجوع إليه للتحقق من مراده عند استشكال [5] لأن كل من له كلام يحمل كلامه على عرفه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بدائع الصنائع للكاساني 8/ 167.
[2] مجموع الفتاوى لابن تيمية 31/ 143.
[3] الإحكام للآمدي 1/ 30، البحر المحيط للزركشي 2/ 132، شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي 1/ 314، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 3/ 161.
[4] انظر: نظم الدرر للبقاعي 4/ 366.
[5] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 92، غمز عيون البصائر للحموي 2/ 166.