3 -ما يتوقّف على الإيجاب والقبول يرتدّ بالرّدّ. [1] [ف/] أخصّ.
4 -يبطل بالرد ما يحتمل النقل من شخص إلى شخص. [2] [ف/] أخص.
5 -لا ولاية لأحد على غيره في إدخال شيء في ملكه بلا رضاه. [3] [ف/] مكملة للقاعدة.
6 -إسقاط الحق لا يرتد بالرد. [4] [ف/] مكملة للقاعدة.
7 الوكالة ترتد بالرد. [5] نوع العلاقة: متفرعة عن القاعدة.
8 -العارية ترتد بالرد. [6] نوع العلاقة: متفرعة عن القاعدة.
9 -الوقف يرتد بالرد قبل القبول لا بعده [7] متفرعة عن القاعدة.
من معاني الرد في اللغة: صرف الشيء ورَجْعُه. [8] والمراد هنا: رفض العقد وعدم قبوله.
ومعنى أن العقد يرتد بالرد: أنه يبطل بعدم القبول.
ومعنى القاعدة: أن العقود تبطل برد أحد المتعاقدَين وعدم قبوله, فلا تترتب عليها آثارها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] القواعد للحصني 4/ 6، مختصر قواعد العلائي لابن خطيب الدهشة 1/ 373. ووردت بلفظ"ما تتوقف أحكامه من المعاملات على الصيغة إن توقف على القبول ارتد بالرد" (الأشباه والنظائر لابن الملقن 2/ 362) .
[2] المبسوط للسرخسي 18/ 158.
[3] مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر لشيخي زادة 2/ 270.
[4] الفروق للكرابيسي 2/ 245.
[5] القواعد للحصني 4/ 6، فتاوى السبكي 2/ 83.
[6] نهاية المحتاج للرملي 5/ 130.
[7] قرة عيون الأخبار لتكملة حاشية رد المحتار لعلاء الدين بن عابدين 8/ 325.
[8] انظر لسان العرب لابن منظور- مارد (ردد) 3/ 172.