رقم القاعدة: 17
نص القاعدة: الأَوَامِرُ تَتْبَعُ المَصَالِحَ, وَالنَّوَاهِي تَتْبَعُ المَفَاسِدَ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -النهي يعتمد المفاسدَ كما أن الأوامر تعتمد المصالحَ [2] .
2 -الأحكام إما لجلب المنافع أو لدفع المضار [3] .
3 -لم يَشرعِ اللهُ سبحانه حكما إلا لمصلحة عاجلة أو آجلة, أو عاجلة وآجلة [4] .
1 -وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد [5] /قاعدة أصل.
2 -الطاعة أو المعصية تعظم بحسب المصلحة أو المفسدة الناجمة عنها [6] /قاعدة فرع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] - الفروق للقرافي 3/ 151، نفائس الأصول للقرافي 2/ 353.
[2] - الفروق للقرافي 4/ 221، نفائس الأصول للقرافي 4/ 477.
[3] - التحبير للمرداوي 8/ 3846، تحقيق عبد الرحمن الجبرين وعوض القرني، الطبعة الأولى 1421 - 2000 م، مكتبة الرشد بالرياض.
[4] - شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال لعز الدين بن عبد السلام ص 355، الطبعة الأولى 1421 - 2000 م، دار ماجد عسيري، جدة، بتحقيق حسين بن عكاشة.
[5] - انظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[6] - المصدر نفسه.