فهرس الكتاب

الصفحة 11697 من 19081

والقسم السابع: نذر المستحيل, كصوم أمس, فهذا لا ينعقد, ولا يوجب شيئا لأنه لا يتصور انعقاده.

أدلة الضابط:

1 -القاعدة الفقهية: المطلق يحمل على معهود الشرع [1] .

2 -من نذر التصدق بكل ماله فإنه يجزئه أن يتصدق منه بربع العشر (أي مقدار الزكاة) لما روي عن عثمان بن أبي حاضر قال: حلفت امرأة فقالت: مالي في سبيل الله وجاريتي حرة إن لم تفعل كذا. فقال ابن عباس و ابن عمر رضي الله عنهما: أما الجارية فتعتق, وأما قولها: مالي في سبيل الله فتتصدق بزكاة مالها [2] .

فالنذر المطلق محمول على المعهود في الشرع, ولا يجب في الشرع إلا التصدق بمقدار الزكاة [3] .

تطبيقات الضابط:

1 -لو نذر صلاة مطلقة فصلى راكبا لم يجْزئه. وكذا لو صلى بالإيماء, لأن مطلق الصلاة ينصرف إلى الصلاة المعهودة الكاملة, والصلاة بالإيماء ناقصة [4] .

2 -ولو نذر صلاة بعض ركعة أو سجدة لم ينعقد نذره, لعدم ورود الشرع بذلك [5]

3 -من نذر صوما مطلقا يجب عليه الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المغني 11/ 353.

[2] رواه البيهقي في الكبرى 10/ 116 (20054)

[3] انظر: المغني 9/ 7.

[4] انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 2/ 344، المنثور في القواعد للزركشي 3/ 388.

[5] انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 11/ 1183.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت