غروب الشمس, مع تبييت النية, وأقل ما يجزئه يوم [1]
4 -إذا نذر صوم سنة لم يدخل في نذره رمضان, لأن المعهود شرعا أنه لا يجوز نذر صوم رمضان, وكذا لا يدخل في نذره صوم يومي العيدين, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامهما [2]
5 -لو قال: علي صدقة؛ فعليه نصف صاع, لأن ذلك المقدار هو المعهود في الشرع [3]
6 -من نذر هدْيا وأطلق, فأقل ما يجزئه شاة, أو سبْع بدنة, أو سبْع بقرة, لأن المطلق في النذر يجب حمله على المعهود شرعا , والهدي الواجب في الشرع إنما هو من النعم, وأقله ما ذكر فيحمل عليه.
وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم, لأن الحرم محل الهدي المشروع. قال تعالى: {ثم محِلها إِلى الْبيْتِ الْعتِيقِ} [الحج: 33] [4] [5]
7 -إن نذر المشي إلى بيت الله الحرام أو إتيانه, لزمه المشي في حج أو عمرة, لأن المشي إلى البيت المعهود شرعا هو المشي في أحد النسكين, فيحمل النذر المطلق عليه [6]
براء الإدلبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المنثور في القواعد للزركشي 3/ 388، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 10/ 691.
[2] انظر: المغني 11/ 364.
[3] انظر: العناية شرح الهداية 4/ 160، الدر المختار ورد المحتار 3/ 71، بدائع الصنائع 6/ 2887،2888.
[4] انظر: المغني 3/ 589.
[5] انظر: المغني 11/ 353.
[6] الكافي في فقه الإمام أحمد 54/ 41.