2 -عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة, فقال:"اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة, ثم استمتع بها, فإن جاء ربها فأدها إليه" [1]
فقول النبي صلى الله عليه وسلم:"فإن جاء ربها فأدها إليه"مع كون اللقطة في يد الملتقط - دليل بيِّن على تقديم صاحب الملك على صاحب اليد عند التنازع.
3 -قاعدة"الظاهر حجة في دفع الاستحقاق لا في إثباته"فإن اليد من الحكم بالظاهر فلا يثبت بها استحقاق بناء على هذه القاعدة.
1 -إذا تنازعا دارا في يد غيرهما, وأقام أحدهما البينة أن الدار كانت له منذ سنة, وأقام الآخر البينة أن الدار كانت في يده منذ سنة فإن جعلت الشهادة بهما موجبة للملك واليد في الحال, حكم بالدار لمن أقام الشهادة بقديم الملك, دون من أقامها بقديم اليد؛ لأن الملك أقوى من اليد [2] .
2 -إذا مات الغاصب فالمغصوب منه أحق به من سائر الغرماء, لأن الملك أقوى من اليد [3] .
3 -إذا ملك شخص صيدا بالاصطياد أو بابتياع وأفلت منه لم يزل ملكه عنه سواء طال مكثه عنه أو قصر وسواء بعد عنه في البر أو قرب من المصر, وسواء كان من الطير أو الدواب [4] للقاعدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه البخاري 3/ 124 (2427) وفي مواضع أخر، ومسلم 3/ 1346 - 1349 (1722) .
[2] انظر: الحاوي في فقه الشافعي 17/ 375.
[3] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 15/ 226.
[4] الحاوي للماوردي 15/ 53، 54.