فهرس الكتاب

الصفحة 7271 من 19081

رقم القاعدة: 740

نص القاعدة:"الْحَقُّ الْوَاحِدُ يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ فِي مَحَلَّيْنِ" [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

يجوز أن يعتبر الشيء الواحد في ذمتين. [2]

الحق الواحد لا يجوز أن يثبت في محلين مختلفين. . [3] [ف/] مخالفة للقاعدة.

المراد بالمحلين والذمتين في القاعدة: ضم ذمة إلى أخرى.

والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن ضم الذمة إلى ذمة أخرى في الديون يجعل الذمتين في حكم ذمة واحدة في شغل الحقوق؛ لأن ثبوت الدين في الذمة أمر اعتباري من الاعتبارات الشرعية, فجاز أن يعتبر الشيء الواحد في ذمتين. [4]

والقول بأن الحق إذا ثبت في الذمة يجوز أن يثبت في محلين ليس معناه أن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] قواعد الفقه للبركتي ص 78.

[2] انظر شرح فتح القدير لابن الهمام 7/ 163، البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 6/ 222.

[3] زيد في أولها:"الأصل عند ابن أبي ليلى .."تأسيس النظر للدبوسي ص 106، قواعد الفقه للبركتي ص 42.

[4] انظر شرح فتح القدير 7/ 163.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت