فهرس الكتاب

الصفحة 4440 من 19081

تطبيقات القاعدة:

1 -من سبقه الحدث في الصلاة من بول أو ريح أو رعاف وجب عليه أن ينصرف من ساعته ويتوضأ, ثم يبني على صلاته ما لم يتأخر في طريقه أو ينشغل بغير الوضوء, وتصح صلاته عند الحنفية [1] ؛ لأن المفسد متى زال قبل تقرره جعل كأن لم يكن.

2 -من ترك شيئا من الطواف - ولو شبرا واحدا - فإنه لا يصح طوافه, فإن رجع, وأتى بما تركه صح طوافه ما لم يطل الفصل, فإن طال الفصل امتنع البناء على ما سبق, ولزمه استئناف الطواف من أوله [2] ؛ لتقرر الفساد بطول الفصل.

3 -الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا لم يبطل صومه, أما إذا استمر على الأكل بعد التذكر فسد صومه [3] ؛ لتقرر المفسد بالمضي فيه.

4 -من سلم, أو تكلم ساهيًا أو نسي شيئًا من صلب الصلاة بنى ما لم يتطاول ذلك, وإن تطاول استأنف الصلاة [4] ؛ لتقرر المفسد.

5 -إذا سقط عن المصلي ثوبه فانكشفت عورته, فتناول ثوبه ولبسه في الحال, فإنه يمضي على صلاته, وتكون صحيحة, أما إن مكث بقدر ما يتمكن من أداء ركن استقبل الصلاة؛ لفسادها بتقرر المفسد [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 1/ 220 - 222، تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 145، البحر الرائق لابن نجيم 1/ 389.

[2] انظر: المغني لابن قدامة 3/ 198، كشف المخدرات شرح أخصر المختصرات لأحمد البعلي 1/ 320، الشرح الممتع لابن عثيمين 7/ 249 - 250.

[3] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 2/ 90، تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 322، الجوهرة النيرة للحدادي 1/ 138، مراقي الفلاح للشرنبلالي ص: 245.

[4] انظر: الأم للشافعي 8/ 109.

[5] انظر: المبسوط للسرخسي 1/ 196،197، الدرر شرح الغرر للملا خسرو 1/ 104.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت