فهرس الكتاب

الصفحة 12349 من 19081

صيغ ذات علاقة:

1 -ما جاز أن يكون ثمنًا في البيع جاز أن يكون أجرةً في الإجارة [1] أخص

2 -كل ما حرم بيعه حرم إجارته [2] أخص

3 -كل من صح شراؤه صح استئجاره [3] أخص

4 -كل جهالة تفسد البيع تفسد الإجارة [4] أخص

5 -الأجْرُ بمنزلة الثمن في البيع [5] أخص 6 - الإجارة ليست بيعا [6] مخالفة

شرح الضابط:

سبق تعريف الإجارة, وأما البيع في اللغة: فهو مصدر باع, وهو: مبادلة مال بمال, أو بعبارة أخرى: مقابلة شيء بشيء, أو دفع عوض وأخذ ما عوض عنه [7] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الجوهرة النيرة للعبادي 1/ 260، البناية للعيني 7/ 874. وانظر: مرآة المجلة لمسعود أفندي ص 145، شرح المجلة للأتاسي 2/ 546، الذخيرة البرهانية لابن مازه 6/ 188، رمز الحقائق للعيني 2/ 148، التاج والإكليل للمواق 7/ 468، شرح ميارة 2/ 110، النوازل الجديدة الكبرى للوزاني 8/ 115، المغني لابن قدامة 8/ 14، المبدع لابن مفلح 5/ 69، البحر الزخار لأحمد المرتضى 5/ 51، الجامع للشرايع للحلي 1/ 298، تحرير المجلة لكاشف الغطاء 2/ 155.

[2] إلا الحر والحرة فلا يصح بيعهما وتصح إجارتهما. انظر: مجلة الأحكام الشرعية لأحمد القاري 1/ 231، فتح العلي المالك لعليش 1/ 288، المبدع لابن مفلح 5/ 75.

[3] المجموع 15/ 5.

[4] الاختيار للموصلي 2/ 57. وانظر: الفتاوى البزازية ص 26.

[5] المبسوط للسرخسي 11/ 113.

[6] المحلى لابن حزم 7/ 3.

[7] انظر: المصباح، المغرب، اللسان، مادة (بيع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت