1 -ما جاز أن يكون ثمنًا في البيع جاز أن يكون أجرةً في الإجارة [1] أخص
2 -كل ما حرم بيعه حرم إجارته [2] أخص
3 -كل من صح شراؤه صح استئجاره [3] أخص
4 -كل جهالة تفسد البيع تفسد الإجارة [4] أخص
5 -الأجْرُ بمنزلة الثمن في البيع [5] أخص 6 - الإجارة ليست بيعا [6] مخالفة
شرح الضابط:
سبق تعريف الإجارة, وأما البيع في اللغة: فهو مصدر باع, وهو: مبادلة مال بمال, أو بعبارة أخرى: مقابلة شيء بشيء, أو دفع عوض وأخذ ما عوض عنه [7] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الجوهرة النيرة للعبادي 1/ 260، البناية للعيني 7/ 874. وانظر: مرآة المجلة لمسعود أفندي ص 145، شرح المجلة للأتاسي 2/ 546، الذخيرة البرهانية لابن مازه 6/ 188، رمز الحقائق للعيني 2/ 148، التاج والإكليل للمواق 7/ 468، شرح ميارة 2/ 110، النوازل الجديدة الكبرى للوزاني 8/ 115، المغني لابن قدامة 8/ 14، المبدع لابن مفلح 5/ 69، البحر الزخار لأحمد المرتضى 5/ 51، الجامع للشرايع للحلي 1/ 298، تحرير المجلة لكاشف الغطاء 2/ 155.
[2] إلا الحر والحرة فلا يصح بيعهما وتصح إجارتهما. انظر: مجلة الأحكام الشرعية لأحمد القاري 1/ 231، فتح العلي المالك لعليش 1/ 288، المبدع لابن مفلح 5/ 75.
[3] المجموع 15/ 5.
[4] الاختيار للموصلي 2/ 57. وانظر: الفتاوى البزازية ص 26.
[5] المبسوط للسرخسي 11/ 113.
[6] المحلى لابن حزم 7/ 3.
[7] انظر: المصباح، المغرب، اللسان، مادة (بيع) .