فهرس الكتاب

الصفحة 8791 من 19081

9 -لا يجوز تعليق نفاذ البيع على شرط عدم تحمل المشتري أي عطب أو عيب يحدث بعد إبرام العقد؛ لأن هذا الشرط يعني شرط نفي ضمان عقد البيع, وهو عقد مضمون, فلا يصح نفي ضمانه بالشرط [1] .

10 -إذا استعار سيارة من صاحبها وشرط عدم ضمانها إذا تلفت, فإن هذا الشرط باطل, وتبقى السيارة مضمونه على المستعير - عند من يرون أن العارية مضمونة على المستعير مطلقًا, مثل الشافعية والحنابلة -؛ بناءً على هذه القاعدة [2] .

استثناءات من القاعدة:

ذهبت الزيدية والشيعة الإمامية إلى جواز اشتراط الضمان في العارية, مع أنها من عقود الأمانات عندهم, لكنهم أجازوا ضمانها بالشرط لورود روايات عندهم بذلك [3]

د. محمد خالد عبد الهادي هدايت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: موسوعة القواعد والضوابط الفقهية لعلي الندوي 1/ 337. وراجع أيضًا: بداية المجتهد 2/ 139.

[2] انظر: موسوعة القواعد الفقهية، للبورنو 7/ 450 - 451.

[3] انظر: التاج المذهب للعنسي 3/ 255؛ فقه جعفر الصادق 18/ 24؛ القواعد الأصولية والفقهية على مذهب الإمامية 2/ 69.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت