فهرس الكتاب

الصفحة 8790 من 19081

5 -ليس للمريض أن يشترط الضمان على الطبيب عند عامة الفقهاء؛ لأن الطبيب مؤتمن, وشرط الضمان على الأمين باطل [1] .

وكذلك الحكم فيما لو ضمن الطبيب لا يلتفت لضمانه, إذا كان حاذقًا, ولم يتعد ولم يفرط في التداوي؛ لأنه مؤتمن, وشرط الضمان على الأمين باطل [2]

6 -لا يحل للتاجر وغيره من المستأمنين أخذ بدل الهالك من مال السوكرة (التأمين التجاري) ؛ لأنه مال لا يلزم من التزم به, ولأن اشتراط الضمان على الأمين باطل [3] .

7 -لا يجوز اشتراط الضمان على المضارب, إن لم يتعد ولم يفرط في عمله, ولم يخالف الشروط المتعاقد عليها في العقد, وإن اشترط عليه الضمان فسد العقد, أو فسد الشرط وحده - على خلاف بينهم في ذلك -؛ لأن يده يد أمانة, والأمانات لا تصير مضمونة بالشرط [4]

8 -لو شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين, فالشرط فاسد؛ لأن ما لا يجب ضمانه لا يصيره الشرط مضمونًا, و ما يجب ضمانه لا ينتفي ضمانه بشرط نفيه [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: مجلة مجمع القه الإسلامي بجدة، الدورة الثالثة عشرة، المجلد الثالث / 333.

[2] انظر: الدر المختار 7/ 136.

[3] انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، بجدة، الدورة الثانية، المجلد الثاني / 552. وراجع أيضًا: حاشية ابن عابدين 4/ 350.

[4] انظر: المبسوط 11/ 157 - 158؛ بدائع الصنائع 6/ 85؛ الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2/ 646؛ الحاوي الكبير 7/ 807؛ المغني 5/ 40، 41 - قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا -؛ شرح النيل 10/ 322 - 323.

[5] انظر: المغني 5/ 311. وراجع أيضا ً: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1/ 436.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت