رقم القاعدة/الضابط: 1724
نص الضابط: الأصل في الجنايةِ الواردةِ على محلٍ معصومٍ اعتبارها بإيجابِ الجابرِ أو الزاجرِ ما أمْكنَ [1] .
صيغ ذات علاقة:
1 -الجناية لا تخلو من عقوبة [2] . أصل
2 -الجنايات سبب لإيجاب العقوبات [3] . أصل
3 -حقوق الله تتداخل [4] , وحقوق العبد لا تحتمل التداخل [5] . قيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بدائع الصنائع للكاساني 7/ 323، وانظر أيضا: تحفة الفقهاء للسمرقندي 3/ 146 - 147، الشرح الصغير بحاشية الصاوي عليه 4/ 381، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 4/ 77، المغني لابن قدامة 8/ 54 - 56 (ط الرياض) ، الموسوعة الفقهية الكويتية 18/ 69، الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ص 72.
[2] الذخيرة للقرافي 6/ 105.
[3] المبسوط للسرخسي 3/ 74، وفي معناها قولهم:"الجناية وجب أن يكون مسببَّبُها عقوبة"؛ أحكام القرآن لابن العربي: 2/ 481، ومن فروع هذا الضابط:"الرجم أفحش العقوبات فيستدعي أغلظ الجنايات"؛ المبسوط للسرخسي 9/ 39.
[4] انظر: المنثور للزركشي 2/ 59، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 2/ 110، وانظر أيضا: نصب الراية للزيلعي 4/ 239، العناية للبابرتي 6/ 56، البحر الرائق لابن نجيم 5/ 121.
[5] بدائع الصنائع (7/ 65)