فهرس الكتاب

الصفحة 14765 من 19081

حصولها, وتثبت دية النفس ; لأن الجناية وقعت مضمونة, فكان الاعتبار بأرشها حين الاستقرار [1] .

4 -إن جرح مسلم ذميا, ثم ارتد الجاني, ومات المجروح بسراية جرحه, لم يقتل به; لأن التكافؤ مشترط حال وجود الجناية, ولم يوجد [2] .

5 -لو قتل ذمي ذميا, ثم أسلم القاتل, لم يسقط القصاص؛ اعتبارا لوقوع التكافؤ وقت الجناية, ومثله ما لو جرح ذمي ذميا, وأسلم الجارح, ثم مات المجروح, لم يسقط القصاص؛ لحصول المكافأة وقت وقوع الجناية؛ فإن العبرة في الاستحقاق بوقت وقوع الجناية [3] .

6 -ذا ضرب بطن حربية, أو مرتدة حامل, فأسلمت, ثم سقط جنينها ميتا عقيب الضرب, فلا شيء على الجاني؛ إذ العبرة بحال الجناية [4] .

مصطفى حسنين عبد الهادي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المرجع السابق.

[2] انظر: المغني لابن قدامة 8/ 221.

[3] انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي 8/ 401، حاشية الجمل على المنهج 5/ 20 - 21، حاشية البجيرمي على الخطيب 4/ 126،، حاشية البجيرمي على المنهج 4/ 137.

[4] انظر: كشاف القناع للبهوتي 6/ 22.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت