10 -لو أن شخصًا أخرج زكاة مال غائب له, فإن كان المال سالمًا أجزأه, وإن كان قد تلف, فإن قامت له بينة, فله أن يسترد ما أعطى [1] ؛ بناءً على مقتضى هذه القاعدة.
من دفع شيئًا لغيره على وجه الهبة واستهلكه القابض, فلا رجوع له عليه ببدله [2]
د. محمد خالد عبد الهادي هدايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المحلى 6/ 91، مستمسك العروة 15/ 353.
[2] هذا الاستثناء ذكره عامة من ذكر هذه القاعدة من فقهاء الحنفية. انظر: مصادر توثيق القاعدة.