فهرس الكتاب

الصفحة 7341 من 19081

رقم القاعدة: 749

نص القاعدة: مَنْ ثَبَتَ لهُ التخيير بَيْنَ حَقَّيْنِ إِنِ اخْتَارَ أَحَدَهُمَا سَقَطَ الآخَرُ, وَإِنْ أَسْقَطَ أَحَدَهُمَا ثَبَتَ الآخَرُ [1]

صيغ أخرى للقاعدة [2] :

1 -من ثبت له أحد أمرين فإن اختار أحدهما سقط الآخر, وإن أسقط أحدهما أثبت الآخر. [3]

2 -الأصل أن من خير بين أمرين ففعل ما يستدل به على اختياره أحدهما, يجعل ذلك اختيارا منه. [4]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المنثور في القواعد للزركشي 1/ 262.

[2] وللقاعدة صيغ أخرى كثيرة غير ما ذكر؛ ما يدل على شهرتها واهتمام الفقهاء بها، ومن ذلك: المخير بين شيئين إذا فعل ما يمنع من اختيار أحدهما تعين الآخر عليه. اللباب للميداني 1/ 3/166. من خير بين أمرين يلزمه أحدهما فأيهما اختاره ثبت حكمه في حقه. انظر المغني لابن قدامة 10/ 97. المخير بين الشيئين إذا اختار أحدهما تعين ذلك عليه. المبسوط 7/ 99، 20/ 41، 21/ 68. المخير بين أمرين إنما له اختيار أحدهما. فتح القدير للكمال بن الهمام 4/ 91. المخير بين شيئين إذا اختار أحدهما تعين حقه فيه وليس له أن يختار الآخر. البحر الرائق لابن نجيم 8/ 118. كل مخير بين شيئين إذا اختار أحدهما تعين عليه ولا يعود على الآخر. ترتيب اللآلي لناظر زاده: 2/ 930.

[3] القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب الحنبلي ص 263.

[4] بدائع الصنائع للكاساني 4/ 103.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت