رقم القاعدة: 872
نص القاعدة: جِنَايَةُ الإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ هَدَرٌ [1]
قواعد ذات علاقة:
1 -الضمان يتعلق بالإتلاف [2] أصل استثنيت منه القاعدة
2 -قد يضمن الإنسان ما أتلفه من مال نفسه إما لتعلق حق الله تعالى به أو حق الآدمي وقد يضمن غيره ما باشر هو إتلافه من ملكه [3] مقيدة
3 -إذا تولد الشيء بين مضمون وغير مضمون؛ فهل يعطى جميعه حكم الضمان؟ [4] تكامل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الفروق للقرافي 4/ 331؛ المغني لابن قدامة 9/ 158. والصيغة المختارة مركبة من صيغ دالة على شقي القاعدة: صيغ دالة على أن جناية الإنسان على نفسه هدر: منها:"جناية المرء على نفسه هدر"، المبسوط للسرخسي 21/ 172؛ ومنها:"جناية الإنسان على نفسه هدر"، بدائع الصنائع للكاساني 2/ 301؛ البحر الرائق لابن نجيم 8/ 313؛ ومنها:"جناية الإنسان على نفسه لا يتعلق بها حكم من أحكام الدنيا"، الهداية، شرح البداية للمرغياني 1/ 217؛ البناية للعيني 4/ 757؛ ومنها:"من جنى على نفسه أو طرفه عمدا أو خطأ فلا شيء له من بيت المال وغيره"، الإقناع للحجاوي 4/ 203. صيغ دالة على أن جناية الإنسان على ماله هدر: منها:"جناية الجاني على ملك نفسه لا توجب ضمانا"، الفروق للكرابيسي: 2/ 223؛ ومنها:"جناية الإنسان على ملك نفسه غير مضمونة عليه"، بدائع الصنائع للكاساني 2/ 472.
[2] الذخيرة للقرافي 8/ 281.
[3] المنثور للزركشي 2/ 343.
[4] الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 148؛ نواضر النواظر لابن الصاحب 1/ 44/ا، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.