2 -إذا نزل أحد دارا, واتخذ فيه مكانا للطبخ, ورضي صاحب الدار بذلك, فوقعت شرارة من النار, فاحترق البيت من غير تعد أو تفريط فلا ضمان على المتلف [1] ؛ لأن الرضا بالسبب يمنع وجوب الضمان.
3 -إذا استأجر أحد محلا تجاريا, وبنى فيه تنورا يخبز فيه, فرضي مالكه بذلك فاحترق المحل من تنوره دون تعد أو تفريط فلا ضمان على المستأجر [2] ؛ لأن المالك رضي بالسبب, والرضا بالسبب يمنع وجوب الضمان.
4 -من دخل بيتا فوجد فيه قَفَصا فيه طائر جميل, ففتحه وصاحبه ينظر إليه فسكت عن فعله ورضي به, فطار لم يضمن الفاتح [3] ؛ لأن الرضا بالسبب يمنع وجوب الضمان.
محمد عمر شفيق الندوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الدر المختار مع رد المحتار 6/ 17، العقد المنظم للحكام لابن سلمون 2/ 81.
[2] انظر: المبسوط للسرخسي 15/ 154.
[3] انظر: مجمع الأنهر 2/ 663، الفتاوى الهندية 6/ 54.