فهرس الكتاب

الصفحة 9994 من 19081

صوم النذر واجب, وصيامه كان نفلا, و النفل لا يقوم مقام الفرض/ 1 (1) .

7 -ذهب الحنفية و المالكية و الظاهرية - وهو قول عند الإباضية - إلى أنه إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد - لم يسقط حضور الجمعة بحضور العيد؛ ومما يستدل به لهذا القول أن الجمعة فرض والعيد تطوع, و التطوع لا يسقط الفرض/ 1 (1) .

8 -ذهب الحنفية - خلافا للجمهور - إلى أنه لا تجزئ الكفارة قبل الحنث؛ لأن الكفارة بعد الحنث فرض وإخراجها قبله تطوع, ف لا يقوم التطوع مقام الفرض/ 1 (2) .

استثناءات من القاعدة:

1 -إذا جلس المصلي للتشهد الأخير وهو يظنه الأول ثم تذكر - أجزأه ذلك (3) .

2 -إذا نوى الحج أو العمرة أو الطواف تطوعا وعليه الفرض - انصرف إلى الفرض (4) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: مغني المحتاج 6/ 243، تحفة المنهاج 10/ 85.

[2] انظر: تبيين الحقائق 2/ 224، حاشية الدسوقي 1/ 391، المحلى 3/ 304، شرح النيل 4/ 14، مع ملاحظة أن المذهب عند الحنفية القول بوجوب صلاة العيد لا سنيتها.

[3] انظر: المبسوط للسرخسي 8/ 148، الهداية 4/ 2، فتح الباري لابن حجر 11/ 609، وهذا الأخير هو الذي استدل بالقاعدة على المسألة.

[4] انظر: المنثور 3/ 305، المجموع المذهب للعلائي 1/ 269، قواعد الحصني 1/ 225، الاستغناء للبكري 1/ 356، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 46.

[5] انظر: المنثور 3/ 305، التلخيص لابن القاص 1/ 88، قواعد الحصني 1/ 225، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 46

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت