فهرس الكتاب

الصفحة 4217 من 19081

قواعد ذات علاقة:

1_ العادة محكمة [1] (أصل مقيد بالقاعدة) .

2_ الثابت بالعرف كالثَابت بالنص [2] (أصل مقيد بالقاعدة) .

3_ العرف كالشرط [3] . (/ 6) .

4_ العوائد معمول بها في الشرع ما لم تخالف دليلًا شرعيًا [4] (مكملة) .

5_ العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح بخلافه [5] (مكمِّلة) .

6_ العرف إنما يعتبر إذا كان مقارنًا لا لاحقًا [6] (مكملة) .

7_ العبرة للغالب الشائع لا للنادر [7] (أعم, تعليل) .

شرح القاعدة:

هذه القاعدة هي والقواعد المكملة لها من شروط اعتبار العادة والعرف في الشرع , وقد اتفق الفقهاء الذين قالوا بحجية العرف على اعتبارها في الجملة [8] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] أشباه السيوطي ص 89؛ أشباه ابن نجيم ص 7، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

[2] -) المبسوط 19/ 41، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

[3] البيان والتحصيل لابن رشد الجد 7/ 273، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

[4] الجواهر الثمينة لابن شأس ص 217، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"العرف إنما يعتبر إذا لم يخالف المنصوص".

[5] المبسوط 4 للسرخسي/227، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

[6] التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 1/ 364 - ب، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

[7] المجلة - وشروحها - المادة 41، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الحكم للغالب".

[8] انظر - بالإضافة إلى مصادر الصيغ المتنوعة للقاعدة: جامع المقاصد للكركي 7/ 206، و 256، 8/ 232، تذكرة الفقهاء للحلي 10/ 442، جواهر الكلام للنجفي 32/ 310، شرح الأزهار لابن مفتاح 4/ 46.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت