قواعد ذات علاقة:
1_ العادة محكمة [1] (أصل مقيد بالقاعدة) .
2_ الثابت بالعرف كالثَابت بالنص [2] (أصل مقيد بالقاعدة) .
3_ العرف كالشرط [3] . (/ 6) .
4_ العوائد معمول بها في الشرع ما لم تخالف دليلًا شرعيًا [4] (مكملة) .
5_ العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح بخلافه [5] (مكمِّلة) .
6_ العرف إنما يعتبر إذا كان مقارنًا لا لاحقًا [6] (مكملة) .
7_ العبرة للغالب الشائع لا للنادر [7] (أعم, تعليل) .
هذه القاعدة هي والقواعد المكملة لها من شروط اعتبار العادة والعرف في الشرع , وقد اتفق الفقهاء الذين قالوا بحجية العرف على اعتبارها في الجملة [8] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أشباه السيوطي ص 89؛ أشباه ابن نجيم ص 7، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[2] -) المبسوط 19/ 41، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[3] البيان والتحصيل لابن رشد الجد 7/ 273، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[4] الجواهر الثمينة لابن شأس ص 217، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"العرف إنما يعتبر إذا لم يخالف المنصوص".
[5] المبسوط 4 للسرخسي/227، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[6] التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 1/ 364 - ب، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[7] المجلة - وشروحها - المادة 41، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الحكم للغالب".
[8] انظر - بالإضافة إلى مصادر الصيغ المتنوعة للقاعدة: جامع المقاصد للكركي 7/ 206، و 256، 8/ 232، تذكرة الفقهاء للحلي 10/ 442، جواهر الكلام للنجفي 32/ 310، شرح الأزهار لابن مفتاح 4/ 46.