فهرس الكتاب

الصفحة 3545 من 19081

1 -الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت زواله [1] . (أعم)

2 -الحكم ينبني على الظاهر ما لم يتبين خلافه [2] . (تعليل)

3 -الأصل بقاء الشيء لمن هو في يده إلا بدليل [3] . (عموم وخصوص وجهي)

4 -الضرر لا يكون قديما [4] . (مقيدة للقاعدة)

القديم:"هو الذي لا يوجد من يعرف أوله" [5] , أو"ما لا يوجد وقت التنازع فيه من أدرك مبدأه" [6] .

ومعنى القاعدة: أن ما كان من الأشياء مما في أيدي الناس أو تحت تصرفهم قديما, بحيث لا يعلم مبدؤها ومنشؤها, من منافع ومرافق مشروعة في أصلها, كأرض أو عقار أو طريق أو غير ذلك, تترك على قدمها, وتبقى لهم كما هي, ولا يجوز تغييرها عن حالها, أو نزعها من يد صاحبها, إلا بحق ثابت معروف,

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المغني لابن قدامة 10/ 266. ووردت في الأشباه لابن نجيم ص 57؛ ترتيب اللآلئ لناظر زادة 1/ 315؛ إيضاح المسالك للونشريسي ص 165، قاعدة 114؛ الأشباه لابن السبكي 1/ 13؛ وغيرها من كتب الأصول والفقه والقواعد بدون عبارة:"حتى يثبت بزواله"، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] انظر: المبسوط للسرخسي 13/ 141، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] شرح المنهج المنتخب للمنجور 2/ 26؛ تطبيقات القواعد الفقهية للغرياني ص 349، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"اليد دليل الملك".

[4] المجلة العدلية م/7؛ شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 101، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[5] المجلة العدلية م/ 166؛ شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 95.

[6] المدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 998؛ وانظر: الفرائد البهية لمحمود حمزة الحسيني ص 153.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت