2 -من باع بضاعة وشقصا بمبلغ مالي قُوِّما وقسم المبلغ عليهما على قدر قيمتهما وأخذ الشفيع الشقص بما يخصه من الثمن على قدر قيمته [1] . لأن المال الواحد إذا قوبل بشيئين مختلفين بعقد المعاوضة ينقسم على مقدار قيمتهما.
3 -من اشترى شيئين لا تتصل منفعة أحدهما بالآخر من شخص صفقة وظهر عيب في أحدهما, فإن رضي البائع برد المعيب وحده جاز وأخذ قسطه من الثمن. وسبيل التوزيع بتقديرهما سليمين وتقويمهما وتقسيط الثمن المسمى عليهما [2] . لأن المال الواحد إذا قوبل بشيئين مختلفين بعقد المعاوضة ينقسم على مقدار قيمتهما.
التطبيق الثالث من القواعد:
524 -نص القاعدة: قَدْ يَقَعُ اللَّفْظُ مِنْ شَخْصَيْنِ مَعَ صَلَاحِيِّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلِانْفِرَادِ بِهِ فَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْكُلُ أَوْ الْقِسْطِ [3]
هذه القاعدة - كما سبقت الإشارة إليه - متفرعة عن قاعدة:"إذا قوبل مجموع أمرين فصاعدا بشيء واحد فهل المجموع في مقابلة ذلك الشيء أو يعتبر كل فرد مقابلا لجزء منه؟"فهي مبينة لوجه من أوجه تقابل الشيء الواحد بمجموعة مركبة من أشياء متعددة في كلام المكلفين.
وبيان ذلك أن الواقع في كلام المكلفين من مقابلة مجموع أمرين فصاعدا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المهذب للشيرازي 1/ 273 - 289؛ الكافي في الفقه الحنبلي لابن قدامة 2/ 58
[2] انظر: مغني المحتاج للخطيب الشربيني 2/ 60
[3] انظر: المنثور للزركشي 1/ 190