1 -من باع دارا وفيها ما تبين أنه يعسر إخراجه إلا بخلع الباب كآلة كبيرة الحجم ونحوها, وكان نقض الباب أقل ضررا من بقائها في الدار أو تفصيلها, نُقِض وكان إصلاحه على البائع, وإن كان أكثر ضررا لم ينقض [1] . لأنه لو خرج ملك أحد من يده بلا قصد يتبع الأقل في القيمة الأكثر.
2 -إذا أدخل حيوانٌ قيمته مائتان رأسه في إناء قيمته عشرة, - من غير تسبب من مالكه - ولم يمكن إخراجه إلا بكسر الإناء, يدفع صاحب الحيوان ثمن الإناء لربه لتخليص حيوانه لأن قيمته أكبر من قيمة الإناء [2] . وإذا خرج ملك أحد من يده بلا قصد يتبع الأقل في القيمة الأكثر.
3 -لو سقط شيء لشخص قيمته مائة في آلة زجاج لآخر قيمتها ثلاثون - بلا قصد - ولم يمكن إخراجه بدون كسر الآلة يشتري صاحب الشيء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: كشاف القناع للبهوتي 4/ 84.
[2] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 229؛ ولم يلتفت صاحب التاج المذهب إلى مقارنة قيمتي المالين وإتباع أقلهما لأكثرهما في مثل هذه الصورة عملا بالقاعدة بل قال:"فإن كان القدر على الطريق فعلى صاحب القدر كسره ولا شيء على صاحب الشاة وإن كان القدر في المنزل فلا تذبح الشاة بل يكسر القدر ويضمنه صاحب الشاة للنهي عن ذبح الحيوان لغير أكله"، التاج المذهب للعنسي 3/ 351؛ وانظر: كذلك شرائع الإسلام للحلي 3/ 197، فإنه نحا نفس النحو.