فهرس الكتاب

الصفحة 8170 من 19081

3 -حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعًا:"من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن" [1] .

قال ابن عبد البر:"أجمع العلماء على أن المداوي إذا تعدى ما أمر به ضمن ما أتلف بتعديه ذلك" [2] ثم ساق هذا الحديث, و يقاس على الطبيب كل متعدٍ بفعل ما ليس له فعله.

4 -الإجماع: فقد حكي الإجماع على كثير من مسائلها, كما سيأتي عند ذكر التطبيقات, إن شاء الله تعالى.

تطبيقات القاعدة:

1 -من حفر حفرة في الطريق - من غير إذن الحاكم- ثم سقط فيها شيء فتلف, وجب عليه الضمان, لكونه متعديًا في الحفر [3]

2 -"إذا طلب المودع الوديعة وحبسها المودع وهو قادر على التسليم ضمن" [4] . إذا تلفت؛ لأنه متعدٍّ, والمتعدي ضامن

3 -إذا شرط رب المال على العامل ألا يبيع بالدين فباع به, فإنه ضامن إن كانت فيه خسارة؛ لأنه متعد [5] , والمتعدي ضامن.

4 -إذا تعدى المودع في الوديعة كالدابة يركبها أو كالثوب يلبسه أو كالدراهم يخرجها للنفقة ضمنها باتفاق الفقهاء [6] . و كذلك أجمعوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه أبو داود 4/ 195 (4586) ، والنسائي 8/ 52 (4830) ، وابن ماجة 2/ 1148 (3466) ، والحاكم 4/ 236 (7484) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

[2] الاستذكار 8/ 64.

[3] انظر: مجمع الضمانات 1/ 407، المنثور 2/ 327، بحوث في الفقه المعاصر للشيخ حسن الجواهري 1/ 163.

[4] العناية 12/ 212.

[5] انظر: المنتقى 5/ 176، الاستذكار 7/ 27.

[6] انظر: الحاوي 7/ 124، شرائع الإسلام 2/ 107، الموسوعة الفقهية 43/ 40.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت