من القرآن الكريم:
1 -قال الله تعالى: {فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراؤون. ويمنعون الماعون} [الماعون: الآيات: 4 - 7] ."قال علي و ابن عباس ...: الماعون الزكاة, وروى الحارث عن علي: الماعون منع الفأس والقدر والدلو, وكذلك قال: ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما رواية أخرى: العارية, وقال ابن المسيب: الماعون المال, وقال أبو عبيدة كل ما فيه منفعة فهو الماعون, قال أبو بكر الجصاص: يجوز أن يكون جميع ما روي فيه مرادًا؛ لأن عارية هذه الآلات قد تكون واجبة في حال الضرورة إليها, ومانعها مذموم مستحق للذم, وقد يمنعها المانع لغير ضرورة فينبئ ذلك عن لؤم ومجانبة أخلاق المسلمين" [1] .
2 -قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} [النحل: 90] , قال الموصلي:"في أمره تعالى بالإحسان دليل على وجوب دفع الضرر عن المسلمين وإغاثة المستغيثين في النائبات لأنه من الإحسان, وكذلك سدُّ فاقاتهم كستر عوراتهم وإطعام الجائعين منهم, وهذا يجب على الإمام إذا كان في بيت المال ما يقوم بكفايتهم, فإن لم يكن في بيت المال ما يكفيهم ولا في زكاة أموال الأغنياء ذلك وجب على الأغنياء مواساتهم بما يكفيهم من طعام"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أحكام القرآن للجصاص 5/ 375، شرح النيل لأطفيش 12/ 102.