فهرس الكتاب

الصفحة 3502 من 19081

عامة, تقوم مقامها, وتسد مسدها, ومن ذلك قاعدة:"من تيقن الفعل, وشك في القليل أو الكثير, حمل على القليل؛ لأنه المتيقن" [1] .

ومجال إعمال القاعدة يقتصر على أبواب العبادات كما يتبين ذلك من موارد استعمالها, ولكن لا يمنع ذلك من تطبيقها في غير العبادات أيضا؛ فلو أن رجلا كان عليه دين ثابت بيقين, وشك في قدر المؤدى منه, اعتبر الأقل؛ لأن الشك في النقصان كتحققه؛ ويلزمه إخراج المشكوك فيه؛ إبراء لذمته.

1 -ما رواه عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين, فليبن على واحدة, فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على ثنتين, فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبن على ثلاث, وليسجد سجدتين قبل أن يسلم" [2] .

ففي الحديث"التصريح بالبناء على اليقين, والاقتصار على الأقل, ووجوب الباقي" [3] ؛ وفي ذلك دليل على أن الشك في النقصان كاليقين.

2 -قاعدة"اليقين لا يزول بالشك"وأدلتها, فما كان دليلا للقاعدة الأصلية كان دليلا لفرعها [4]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 79، ترتيب اللآلئ لناظر زاده 2/ 1104، بريقة محمودية للخادمي 4/ 244، أشباه السيوطي ص 55.

[2] رواه أحمد 3/ 194، 210 (1656) (1677) ، والترمذي 2/ 244 - 246 (398) وقال: حسن غريب صحيح؛ ورواه ابن ماجه 1/ 381 - 382 (1209) ؛ كلهم عن عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.

[3] المجموع للنووي 4/ 41.

[4] المجموع المذهب للعلائي 1/ 70، القواعد للحصني 1/ 268، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 50، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 56، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 79.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت