6 -الأصل في العقود الصحة. [1]
7 -مطلق العقود الشرعية محمولة على الصحة. [2]
1 -أمور المسلمين محمولة على الصحة والسداد ما أمكن. [ف/ ... ] [3] (أعم)
2 -أحكام الدنيا على الظاهر. [ف/ ... ] [4] (أصل للقاعدة)
3 -الأصل في العقود الجواز. [ف/ ... ] [5] (مكملة)
شرح القاعدة:
هذه القاعدة أصل من أهم أصول المعاملات, حيث يستند إليها في تصحيح كثير من التصرفات, وتدل على يسر وسماحة التشريع الإسلامي.
والمراد بالأصل هنا: الظاهر [6] أو الغالب [7] , ولذلك نجد من الفقهاء من عبر عن القاعدة بلفظ"الظاهر"ك ابن الوكيل في أشباهه [8] , والقرافي في فروقه,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط 23/ 92، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/ 581، القواعد لابن رجب ص 340. ووردت في العناية شرح الهداية للبابرتي 7/ 63 بلفظ:"الصحة في العقود أصل". ووردت في التجريد للقدوري 6/ 2953 - 2954 بلفظ:"العقود على الصحة مع التجويز، ولا تصح إذا لم يكن لها وجه في الجواز".
[2] المبسوط للسرخسي 20/ 72.
[3] بدائع الصنائع للكاساني 5/ 217. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] التمهيد لابن عبد البر 10/ 157، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 10/ 146، فتاوى الرملي 4/ 356. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الحكم ينبني على الظاهر ما لم يتبين خلافه".
[5] الفروع لابن مفلح 4/ 430. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] كما قاله ابن السبكي في الأشباه والنظائر 1/ 253.
[7] كما قاله التسولي في البهجة شرح تحفة ابن عاصم 2/ 91.
[8] انظر: أشباه ابن الوكيل 2/ 183.