فهرس الكتاب

الصفحة 8991 من 19081

6 -الأصل في العقود الصحة. [1]

7 -مطلق العقود الشرعية محمولة على الصحة. [2]

قواعد ذات علاقة:

1 -أمور المسلمين محمولة على الصحة والسداد ما أمكن. [ف/ ... ] [3] (أعم)

2 -أحكام الدنيا على الظاهر. [ف/ ... ] [4] (أصل للقاعدة)

3 -الأصل في العقود الجواز. [ف/ ... ] [5] (مكملة)

شرح القاعدة:

هذه القاعدة أصل من أهم أصول المعاملات, حيث يستند إليها في تصحيح كثير من التصرفات, وتدل على يسر وسماحة التشريع الإسلامي.

والمراد بالأصل هنا: الظاهر [6] أو الغالب [7] , ولذلك نجد من الفقهاء من عبر عن القاعدة بلفظ"الظاهر"ك ابن الوكيل في أشباهه [8] , والقرافي في فروقه,

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط 23/ 92، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/ 581، القواعد لابن رجب ص 340. ووردت في العناية شرح الهداية للبابرتي 7/ 63 بلفظ:"الصحة في العقود أصل". ووردت في التجريد للقدوري 6/ 2953 - 2954 بلفظ:"العقود على الصحة مع التجويز، ولا تصح إذا لم يكن لها وجه في الجواز".

[2] المبسوط للسرخسي 20/ 72.

[3] بدائع الصنائع للكاساني 5/ 217. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] التمهيد لابن عبد البر 10/ 157، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 10/ 146، فتاوى الرملي 4/ 356. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الحكم ينبني على الظاهر ما لم يتبين خلافه".

[5] الفروع لابن مفلح 4/ 430. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[6] كما قاله ابن السبكي في الأشباه والنظائر 1/ 253.

[7] كما قاله التسولي في البهجة شرح تحفة ابن عاصم 2/ 91.

[8] انظر: أشباه ابن الوكيل 2/ 183.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت